مديرية الخدمات الجامعية قالمة
  النظام الداخلي للإقامات
 

مستخرج من القانون الداخلي للإقامات الجامعية
 

المادة 01 : يستفيد الطالب (ة) من أحقية الإيواء في الإقامات الجامعية متى أستوفى الشرطين التاليين:

         أن يكون مسجلا بالتدرج بمؤسسة تابعة لقطاع التعليم العالي.

         أن يكون مستفيدا من قرار القبول بالإلتحاق أو إعادة الإلتحاق بالإقامة الجامعية.

المادة 02 : لا تقبل الإستفادة من الإيواء في الإقامة في الحالات التالية:

         تكرار السنة الدراسية لأكثر من مرة.

         سن يفوق الثمانية و العشرون (28) سنة.

المادة 03 : يخضع الطالب(ة) المستفيد من حق الإيواء بالإقامة إلى فحوص طبية دورية و إجبارية من قبل مصلحة الطب الوقائي للإقامة.

كل طالب (ة) ثبتت إصابته بمرض معد أو مرض خطير يتنافى مع الحياة الجماعية, يوجه إلى المستشفى ويمنع من السكن في الإقامة الجامعية.

المادة 04 : الطلبة المقيمين بالإقامة مسؤولين عن غرفهم جماعة و فرادى و مسؤولين بالتضامن عن تعويض الأضرار التي يتسببون فيها.

الطالب(ة) المستفيد من حق الإيواء في الإقامة مسؤول عن الحوادث التي يمكن أن تحدث بغرفته.

المادة 05 : لا تتحمل الإدارة مسؤولية تعرض المقيمين إلى السرقات التي يمكن أن تحدث داخل الغرفة.

المادة 06 : على الطالب(ة) المقيم احترام راحة و هدوء جيرانه و عدم إزعاجهم مهما كانت دواعي ذلك.

المادة 07 : في حالة تغيب غير مبرر, يشعر الطالب بإعذار في حالة عدم رد الطالب علي الإعذار في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) يوم موالية, يمكن للإدارة أن تتصرف في الغرفة.

المادة 08 : يمنع منعا باتا:

       ○ تسليم المفاتيح أو إعارة الغرفة لأشخاص أجانب عن الإقامة مهما كان السبب أو المدة.

       ○ إيواء أشخاص أجانب عن الإقامة إلا بعد التقدم للإدارة واستظهار بطاقة التعريف الوطنية.

         تبديل أو إضافة أقفال أخرى للغرفة.

       ○ استعمال قارورات الغاز والأفران الغازية والكهربائية وأجهزة المقاومة الكهربائية.

       ○ الإخلال بالسير الحسن للإقامة الجامعية (العنف-التهديد-الفوضى المنظمة).

       ○ السرقة و الابتزاز و والاختلاس و تحويل أملاك الإقامة.

       ○ إدخال واستعمال وسائل خطيرة ومضرة (مخدرات-مشروبات كحولية).

المادة 09 : كل مخالفة أو مساس بتعليمات النظام الداخلي تعرض المقيم  إلى الإجراءات التأديبية التالية:

         1- عقوبات من الدرجة الأولى وهي:

              -إنذار شفوي أو مكتوب من قبل مدير الإقامة.

              -توبيخ مكتوب من قبل مدير الإقامة.

         2- عقوبات من الدرجة الثانية وهي:

              -الإقصاء المؤقت من الإقامة الجامعية.

              -الإقصاء من الإقامة الجامعية للسنة الجارية.

              -الطرد النهائي من الإقامة.

المادة 10 : تقرر عقوبات الدرجة الأولى من طرف مدير الإقامة الجامعية دون انعقاد المجلس التأديبي.

المادة 11 : لا تتحمل الإدارة مسؤولية تعرض المقيمين إلى السرقات التي يمكن أن تحدث داخل الغرفة.

المادة 12 : يلزم الطالب(ة) المقيم بتمكين إدارة الإقامة بالقيام بحرية بأعمال الصيانة والأمن.

المادة 13 : يمنع في الأحياء المختلطة على الذكور الدخول إلى الأجنحة المخصصة للإناث و يمنع على الإناث الدخول إلى الأجنحة المخصصة للذكور.

كما يمنع على الطلبة المقيمين:

         تغيير التجهيزات الكهربائية أو تغيير وضعيتها.

المادة 14 : على الطالب(ة) المقيم الراغب في مغادرة الإقامة الجامعية نهائيا, أن يشعر الإدارة لتسوية وضعيته, وتأدية واجباته تجاه الإدارة من تسليم المفاتيح ومعاينة الغرفة وتسديد الإيجار,.......الخ.





 
 
  Aujourd'hui sont déjà 5 visiteurs (6 hits) Ici! Copyright © 2018 | Direction des Oeuvres Universitaires de Guelma | Contactez-nou  
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement